الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : يستحب لمن صلى في صحراء ، أو على جبل أن ينصب بين يديه عصا ، أو يضع حجرا ، ويستقبله في صلاته : لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا صلى أحدكم ومعه عصا فلينصب العصا ، ويصل إليها ، وإن لم يكن فليخط خطا ولأنه إذا فعل ذلك امتنع الناس من العبور بين يديه ، فإن لم يفعل شيئا من ذلك وصلى جاز : وكذلك لو مر به أمام صلاته إنسان كانت صلاته جائزة : لرواية المطلب بن وداعة قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والناس يمرون بين يديه ، ليس بينه وبين الطواف سترة مما يلي باب بني سهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية