عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الصلاة
باب صفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها وعدد سجود القرآن
فصل في الخشوع
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
209
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : وكذلك لو
مر به في صلاته حيوان طاهر ، أو نجس
كانت صلاته جائزة .
وقال
الحسن البصري
،
وأحمد بن حنبل
: إن
مر به امرأة ، أو كلب ، أو حمار
بطلت صلاته : لرواية
ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921438
يقطع صلاة المرء المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود " فقيل له : ما بال الكلب الأسود من الأبيض ؟ قال : " إنه شيطان
.
وهذا قول يخالف إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم والدلالة على فساده ما روي عن
أبي سعيد الخدري
أنه قال : صلاة المرء لا يقطعها شيء وادرءوا ما استطعتم " .
وروي عن
عائشة
، رضي الله عنها ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921439
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يدي القبلة كاعتراض الجنازة ، فكان إذا أراد أن يسجد غمرني برجله لأقبض رجلي
.
وروي عن
الفضل بن العباس
أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921440
أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبادية ومعه
العباس
، رضي الله عنه ، فصلى إلى صحراء ليس بين يديه سترة وحماره وكلبه يمشيان بين
[
ص:
209 ]
يديه ، فما بالى بذلك
وما رووه من الحديث فمنسوخ ، أو أراد به قطع الفضيلة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث