فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا من كون اللعان يمينا يصح من الكافرين والمملوكين كما يصح من الحرين والمسلمين ، فقد قال
الشافعي : كان ذلك من كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض ، وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض ، والمراد بقوله : جاز طلاقه ، أي : كان مكلفا ؛ لأن غير المكلف بالصغر والجنون لا يصح طلاقه ، فكذلك لا يصح لعانه ، وقوله : ولزمه الفرض ، أراد به التكليف ، فعبر عنه بعبارتين فسر إحداهما بالأخرى ، وكذلك لعانها لا يصح منها إذا كانت غير مكلفة بصغر أو جنون ، وإن صح أن يلاعن الزوج منها في هذه الحالة لرفع الفراش ونفي النسب ، ثم قال
الشافعي : ولعانهم كلهم سواء ، لا يختلف القول فيه ولا الفرقة ونفي الولد وهذا صحيح ، ليس يختلف اللعان بالكفر والإسلام كما تختلف حدود القذف ، ولا بالحرية والرق كما تختلف الحدود والطلاق . وجميعهم في صفة اللعان وأحكامه سواء ، ثم قال : وتختلف الحدود لمن وقعت له وعليه وهذا صحيح ، إنما يختلف حد القذف في المقذوف بالإيجاب والإسقاط ، فإذا
كان المقذوف كاملا بالحرية والإسلام وجب على قاذفه الحد ، وإن كان ناقصا بالرق أو الكفر ، يسقط الحد ، ويلزم التعزير ، ويختلف
حد القذف في القاذف بالزيادة والنقصان ، فإن كان حرا وجب عليه الحد الكامل ثمانون جلدة سواء كان مسلما أو كافرا ، وإن كان مملوكا وجب عليه نصف الحد أربعون جلدة ، والله أعلم .
[ ص: 16 ]