مسألة : قال
المزني - رضي الله عنه - : " وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل
مالك ، ولو جاءت بحمل وزوجها صبي دون العشر لم يلزمه ؛ لأن العلم يحيط أنه لا يولد لمثله وإن كان ابن عشر سنين وأكثر ، وكان يمكن أن يولد له كان له حتى يبلغ فينفيه بلعان ، أو يموت قبل البلوغ فيكون ولده " .
قال
الماوردي : ومقدمة هذه المسألة بيان
أقل الزمان الذي يحتلم فيه الغلمان وهو عشر سنين .
وقال
أبو حنيفة : اثنتي عشرة سنة اعتبارا بالوجود ، وأنه لم ير غلاما احتلم لأقل منها بدليلنا عليه ورود السنة باعتبار العشر في أحكام البلوغ . وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924207مروهم بالطهارة والصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ولأن أقل زمان الاحتلام معتبر بالوجود ، وقد وجد من احتلم لعشر وإن ندر ، فاقتضى أن تكون حدا لأقله كالحيض لتسع ، وقد حكي أن
عمرو بن العاص ولد له ابنه
عبد الله وهو ابن عشر سنين ، ولو وجد من احتلم لأقل منها فجعلناه حدا ، لكن لم يوجد ، كما لم توجد من تحيض لأقل من تسع ولو وجدت لصارت حدا ، فإن قيل :
لم صار أقل زمان الحيض تسعا وأقل زمان الاحتلام عشرا .
قيل : قد كان
أبو حامد الإسفراييني يجمع بينهما ، ويجعل أقل زمانهما تسع سنين ، ويحمل كلام
الشافعي في العشر على أنها حد لحوق الولد تقريبا لأقل زمانه وإن قل الاحتلام على التحقيق لتسع سنين كالحيض ؛ لأنهما لما استويا في البلوغ بالسنين بخمس عشرة سنة ، وجب أن يستويا في البلوغ بالحيض والاحتلام لتسع سنين ، فعلى هذا لو جاءت امرأة الغلام بولد لتسع سنين وستة أشهر بعد التسع - هي مدة أقل الحمل - لحق به الولد لإمكان أن يكون منه ، وذهب سائر أصحابنا متقدموهم ومتأخروهم إلى أن أقل زمان الاحتلام عشر سنين ، وإن كان أقل زمان الحيض تسعا لأن أقلها معتبر بالوجود ، وقد وجد الحيض لتسع ولم يوجد الاحتلام لأقل من عشر ، وليس يلزم اعتبار أحدهما بالآخر لافتراقهما في الوجود ، ثم لافتراقهما في المعنى وهو أن دم الحيض يرخيه الرحم بعد اجتماعه لضعف الجسد عن إمساكه ، ومني الاحتلام يخرج لقوة الجسم عن دفعه فصار بينهما شبه لزيادة القوة بهما .