الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو كان بالغا مجبوبا كان له إلا أن ينفيه بلعان ؛ لأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له " .

قال الماوردي : أما المجبوب : فهو المقطوع الذكر ، وأما الخصي : فهو المقطوع الخصيتين ، فإن كان الخصي باقي الذكر فالولد لاحق به ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان ؛ لأن إيلاج الذكر يحتلب المني من الظهر ، وإن كان مجبوب الذكر فالذي نقله المزني أن الولد له إلا أن ينفيه بلعان ، وعلل بأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له ، يعني أننا لا نتيقن عدم إنزاله ، ونقل الربيع هذه المسألة عن الشافعي في كتاب " الأم " . وعلل فقال : " لأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له " وهذا التعليل يدل على نفي الولد عنه بغير لعان .

واختلف أصحابنا لاختلاف هذا التعليل على ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول الأكثرين منهم أن تعليل المزني هو الصحيح ، وأن الولد لاحق به لا ينتفي عنه إلا بلعان ، لأننا لسنا نقطع يقينا بعدم الإنزال ، وإنما الأغلب من حاله أنه لا ينزل ، وقد يجوز في الممكن إذا ساحق فرج المرأة أن ينزل ثم يجتذب الفرج الماء إذا أنزل ، ثم يجوز أن تحبل البكر بأن يجتذب فرجها مني الرجل إذا أنزل خارج الفرج وتلحق به ولدها ، كذلك ولد المجبوب يجوز أن يوجد ذلك فيه فيلحق به الولد ؛ لأن الولد يلحق من طريق الإمكان وإن كان بعيدا في الوجود .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كان المجبوب خصيا ممسوح الذكر والأنثيين لم يلحق به الولد ؛ لأن الأنثيين محل المني الذي يتدفق بعد انفصاله من الظهر ، فإذا عدم الممسوح الذكر الذي يجتذب به من الظهر وعدم الأنثيين الذين يجتمع فيهما ماء الظهر ، استحال الإنزال فلم يلحق به الولد ، وإن كان باقي الأنثيين لحق به الولد لإمكان إنزال المني لقرب مخرجه فاستغنى عن اجتذاب الذكر له من الظهر .

والوجه الثالث : وهو قول أبي حامد المروروذي أن في أصل الذكر إذا جب ثقبين :

أحدهما : مخرج البول ، والآخر : مخرج المني ، فإذا كان مخرج المني قد انسد والتحم لم يلحق به الولد لاستحالة إنزاله ، وإن كان مخرج المني باقيا كمخرج البول لحق به الولد ، لجواز إنزاله ، والله أعلم بالصواب .

[ ص: 22 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية