الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو طلبه وليها أو كانت امرأته أمة فطلبه سيدها لم يكن لواحد منهما " .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كانت المقذوفة مجنونة ، فطلب وليها حد القاذف ، أو كانت أمة فطالبه سيدها فلا حق لواحد منهما في المطالبة بحد ولا لعان ، ويكون ذلك موقوفا على طلبها بعد الإفاقة ، لأمرين :

أحدهما : أن حد القذف موضوع للتشفي ، فكان موقوفا على مطالبتها دون الولي كالقصاص .

والثاني : أنه من حقوق الأبدان دون الأموال فلم يكن للولي المطالبة به ، كما ليس له المطالبة بالقسم ولا يحق الإيلاء ، ومن هذين الوجهين فارق المطالبة بحقوق الأموال .

التالي السابق


الخدمات العلمية