مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو طلبه وليها أو كانت امرأته أمة فطلبه سيدها لم يكن لواحد منهما " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح إذا
كانت المقذوفة مجنونة ، فطلب وليها حد القاذف ، أو كانت أمة فطالبه سيدها فلا حق لواحد منهما في المطالبة بحد ولا لعان ، ويكون ذلك موقوفا على طلبها بعد الإفاقة ، لأمرين :
أحدهما : أن حد القذف موضوع للتشفي ، فكان موقوفا على مطالبتها دون الولي كالقصاص .
والثاني : أنه من حقوق الأبدان دون الأموال فلم يكن للولي المطالبة به ، كما ليس له المطالبة بالقسم ولا يحق الإيلاء ، ومن هذين الوجهين فارق المطالبة بحقوق الأموال .