الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الأمة المقذوفة إذا ماتت ، ففيه وجهان :

[ ص: 28 ] أحدهما : أن موتها مسقط للتعزير عن قاذفها ؛ لأن الأمة لا تورث ، وإنما ينتقل مالها إلى سيدها بالملك دون الإرث ؛ لأنه يملكه في الحياة وبعد الموت ، وليس التعزير مالا يملكه في حالة الحياة ولا بعد الموت .

والوجه الثاني : أنه مستحق بالموت كالحد في حق الحرة ، فعلى هذا في مستحقه بعد موتها وجهان :

أحدهما : سيدها ؛ لأنه أحق بمالها .

والثاني : الأحرار من عصبتها ؛ لأنه موضوع لنفي العار المختص بهم دون السيد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية