فصل :
فإذا ثبت أن وقوع الفرقة بينهما بلعان الزوج فعليها العدة سواء لاعنت أو حدت إذا كانت مدخولا بها ، ولها السكنى زمان عدتها ، ولا نفقة لها إن كانت حائلا ، فأما إن كانت حاملا نظر ، فإن نفى حملها بلعان فلا نفقة لها ، وإن لم ينفه فلها النفقة كحمل المبتوتة ، والله أعلم .