الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن وقوع الفرقة بينهما بلعان الزوج فعليها العدة سواء لاعنت أو حدت إذا كانت مدخولا بها ، ولها السكنى زمان عدتها ، ولا نفقة لها إن كانت حائلا ، فأما إن كانت حاملا نظر ، فإن نفى حملها بلعان فلا نفقة لها ، وإن لم ينفه فلها النفقة كحمل المبتوتة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية