مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قذفها في عدة يملك رجعتها فيها فعليه اللعان " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا
قذف الرجعية في العدة فله أن يلاعن منها ؛ لأن الطلاق الرجعي لم يسلب من أحكام الزوجية إلا شيئين :
أحدهما : تحريم الوطء ما لم يراجع .
والثاني : جريانها في الفسخ إن لم يراجع حتى تبين بانقضاء العدة ثم هي فيما عداهما جارية في أحكام الزوجات من وقوع الطلاق ، والإيلاء ، والظهار ، والتوارث ، ولحوق النسب ، وكذلك في اللعان ، وبهذا خالفت المبتوتة المسلوبة لأحكام الزوجات ، ثم له أن يلاعن قبل الرجعة وبعدها ومن غير رجعة ، سواء كانت في العدة ، أو قد انقضت ، فإن قيل : فهلا وقف حكم اللعان قبل رجعته كما وقفت كفارة الظهار فلم تجب قبل الرجعة ؟ ولم يحتسب في مدة الإيلاء ما قبل الرجعة .
[ ص: 35 ] قيل : لأن اختلاف المعنى فيهما يوجب وقوع الفرق بينهما ، وهو أن اللعان موضوع لرفع المعرة ونفي النسب ، وذلك موجود قبل الرجعة كوجوده بعدها ، وكفارة الظهار تجب بالعود الذي هو استباحة الوطء ، ومدة الإيلاء يعتد بها إذا أمكن الوطء فيها ، وذلك لا يكون قبل الرجعة وإنما يكون بعدها ، فلذلك افترقا .