فصل : فإذا
لاعن من المبتوتة لنفي النسب فقد اختلف أصحابنا ، هل يثبت بلعانه التحريم المؤبد لأنه لا نص فيه
للشافعي - على وجهين : حكاهما
أبو إسحاق المروزي ، وكذلك الموطوءة بشبهة إذا لاعن من ولدها .
أحد الوجهين : أنها تحرم به على التأبيد كالمنكوحة لاشتراكهما في نفي النسب وسقوط الحد .
والوجه الثاني : أنها لا تحرم على التأبيد ، لأن تحريم التأبيد تابع لوقوع الفرقة ، وهذا اللعان لم تقع به الفرقة فلم يثبت به تحريم الأبد ، فعلى هذا يجري عليه حكم الطلاق الثلاث حتى لا تحل له إلا بعد زوج أم لا ؟ على وجهين :
[ ص: 37 ] أحدهما : أنها لا تحل إلا بعد زوج ليكمل به عدد الطلاق المتقدم لأنه أضعف أحوال اللعان أن يكون كالطلاق .
والوجه الثاني : أنها تحل له قبل زوج إذا لم يستكمل الثلاث بطلاقه المتقدم ؛ لأن هذا اللعان لم يؤثر في الفرقة ، فلم يؤثر في التحريم ، ولو أثر لكان تأثير في تحريم التأبيد أولى .