الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا لاعن من المبتوتة لنفي النسب فقد اختلف أصحابنا ، هل يثبت بلعانه التحريم المؤبد لأنه لا نص فيه للشافعي - على وجهين : حكاهما أبو إسحاق المروزي ، وكذلك الموطوءة بشبهة إذا لاعن من ولدها .

أحد الوجهين : أنها تحرم به على التأبيد كالمنكوحة لاشتراكهما في نفي النسب وسقوط الحد .

والوجه الثاني : أنها لا تحرم على التأبيد ، لأن تحريم التأبيد تابع لوقوع الفرقة ، وهذا اللعان لم تقع به الفرقة فلم يثبت به تحريم الأبد ، فعلى هذا يجري عليه حكم الطلاق الثلاث حتى لا تحل له إلا بعد زوج أم لا ؟ على وجهين :

[ ص: 37 ] أحدهما : أنها لا تحل إلا بعد زوج ليكمل به عدد الطلاق المتقدم لأنه أضعف أحوال اللعان أن يكون كالطلاق .

والوجه الثاني : أنها تحل له قبل زوج إذا لم يستكمل الثلاث بطلاقه المتقدم ؛ لأن هذا اللعان لم يؤثر في الفرقة ، فلم يؤثر في التحريم ، ولو أثر لكان تأثير في تحريم التأبيد أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية