مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو
قال : أصابك رجل في دبرك حد أو لاعن " .
قال
الماوردي : قال
أبو حنيفة : لا حد عليه ولا لعان ، وبنى ذلك على أصله في أنه الإتيان في الدبر لا يوجب الحد عنده ، فلم يوجبه في القذف به .
وقال
المزني : يجب في فعله وفي القذف به الحد . ولا يجوز فيه اللعان ؛ لأنه لا يحبلها بمائه ولا يقدح في نسبه ، فصار كالواطئ دون الفرج ، وهذا خطأ .
والدليل على وجوب الحد على فاعله رواية
ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924209من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ولأنه أحد الفرجين فجاز أن يجب - بالإيلاج فيه - الحد كالقبل .
والدليل على وجود حد القذف في الرمي به ، أنه إيلاج يوجب الحد فوجب أن يتعلق بالقذف به وجوب الحد كالقبل ، ولأن فعله أقبح والمعرة به أفضح ، والدليل على جواز اللعان فيه عموم قوله تعالى :
والذين يرمون أزواجهم ولأنه قذف يجب به الحد ، فجاز فيه اللعان كالقبل ، فإذا لاعن به سقط الحد عنه وثبت التحريم به ، وفي جواز نفي الولد به وجهان حكاهما ابن سراقة :
أحدهما : لا يجوز أن ينفيه ؛ لاستحالة العلوق منه .
والثاني : يجوز أن ينفيه لأنه قد يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله الفرج فيعلق به .