الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال : أصابك رجل في دبرك حد أو لاعن " .

قال الماوردي : قال أبو حنيفة : لا حد عليه ولا لعان ، وبنى ذلك على أصله في أنه الإتيان في الدبر لا يوجب الحد عنده ، فلم يوجبه في القذف به .

وقال المزني : يجب في فعله وفي القذف به الحد . ولا يجوز فيه اللعان ؛ لأنه لا يحبلها بمائه ولا يقدح في نسبه ، فصار كالواطئ دون الفرج ، وهذا خطأ .

والدليل على وجوب الحد على فاعله رواية ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ولأنه أحد الفرجين فجاز أن يجب - بالإيلاج فيه - الحد كالقبل .

والدليل على وجود حد القذف في الرمي به ، أنه إيلاج يوجب الحد فوجب أن يتعلق بالقذف به وجوب الحد كالقبل ، ولأن فعله أقبح والمعرة به أفضح ، والدليل على جواز اللعان فيه عموم قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولأنه قذف يجب به الحد ، فجاز فيه اللعان كالقبل ، فإذا لاعن به سقط الحد عنه وثبت التحريم به ، وفي جواز نفي الولد به وجهان حكاهما ابن سراقة :

أحدهما : لا يجوز أن ينفيه ؛ لاستحالة العلوق منه .

والثاني : يجوز أن ينفيه لأنه قد يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله الفرج فيعلق به .

التالي السابق


الخدمات العلمية