الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا قذفها بسحاق النساء فلا حد فيه ولا لعان منه ، لأن فعله يوجب التعزير دون الحد ، فكذلك القذف به يوجب التعزير دون الحد ، ولو قال لها : وطئك رجلان في حال واحدة عزر ولم يحد لاستحالته فصار كذبا صريحا ، وخرج عن القذف المحتمل للصدق والكذب ، واختص التعزير للأذى ولم يجر فيه اللعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية