فصل : فأما إذا
قذفها بسحاق النساء فلا حد فيه ولا لعان منه ، لأن فعله يوجب التعزير دون الحد ، فكذلك القذف به يوجب التعزير دون الحد ، ولو
قال لها : وطئك رجلان في حال واحدة عزر ولم يحد لاستحالته فصار كذبا صريحا ، وخرج عن القذف المحتمل للصدق والكذب ، واختص التعزير للأذى ولم يجر فيه اللعان .