فصل : فإذا ثبت جواز
اللعان في النكاح الفاسد ووطء الشبهة ، تعلق بالتعانه فيهما من أحكام اللعان الأربعة حكمان :
[ ص: 43 ] أحدهما : درء الحد .
والثاني : نفي النسب ، ولا يتعلق به وقوع الفرقة لعدم النكاح ، وهل يتعلق به تحريم التأبيد أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يتأبد تحريمها ، لأن التحريم تابع لوقوع الفرقة .
والثاني : يتأبد تحريمها ، لأن سقوط بعض أحكام اللعان لا توجب سقوط باقيها ، وقد مضى ذكر الوجهين وما يتفرع عليها وبالله التوفيق .