الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت جواز اللعان في النكاح الفاسد ووطء الشبهة ، تعلق بالتعانه فيهما من أحكام اللعان الأربعة حكمان :

[ ص: 43 ] أحدهما : درء الحد .

والثاني : نفي النسب ، ولا يتعلق به وقوع الفرقة لعدم النكاح ، وهل يتعلق به تحريم التأبيد أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يتأبد تحريمها ، لأن التحريم تابع لوقوع الفرقة .

والثاني : يتأبد تحريمها ، لأن سقوط بعض أحكام اللعان لا توجب سقوط باقيها ، وقد مضى ذكر الوجهين وما يتفرع عليها وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية