فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من تغليظ اللعان شرعا بهذه الأربعة فهي في اللزوم والاختيار منقسمة أقساما :
أحدها : ما كان شرطا مستحقا فيه لا يتم إلا به ، وهو تكرار شهادتهما أربعا ، وفي الخامسة لعنة الله على الزوج وغضب الله على الزوجة .
والقسم الثاني : ما كان مستحبا ولم يكن شرطا مستحقا وهو شيئان .
أحدهما :
تغليظه بالزمان ، وتغليظه بالجماعة .
والقسم الثالث : اختلف قوله فيه ، وهو
تغليظه بالمكان ،
وللشافعي فيه قولان ، نص عليهما في كتاب " الأم " على ما حكاه
أبو حامد الإسفراييني .
أحدهما : أنه شرط مستحق لا يتم اللعان إلا به إلحاقا بتكرار اللفظ .
والقول الثاني : أنه مستحب وليس بشرط ولا يؤثر تركه في صحة اللعان وجوازه إلحاقا بالزمان والجماعة .