فصل : فإذا استقر هذا الشرح اختيارا وجوازا ابتدأ الحاكم بالزوج فأقامه على المنبر أو عنده والزوجة جالسة ، ليكون قيام الزوج أشهر له في الناس ليشاهده جميعهم فينزجر وليراه ويسمعه جميعهم فيشهدوا ، فإذا التعن على ما سنصفه نزل عن مقامه وجلس وقامت الزوجة في مثل مقامه ولاعنت مثل لعانه على ما سنصفه من اختلاف اللفظ فيهما ، فإن
التعنا جالسين كره وأجزأه إن كان لغير عذر ، ولم يكره إن كان لعذر .
[ ص: 48 ]