الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " أو كانت مشركة التعنت في الكنيسة وحيث تعظم " .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ترافع إلى حكامنا زوجان من أهل الذمة في لعان لاعن بينهما في المواضع المعظمة عندهما ، ولم يلاعن في مساجدنا وإن كانت أعظم حرمة ، لأن المقصود بمواضع اللعان ما يعتقده المتلاعنان من تعظيمهما وعظم المآثم في هتك حرمتها ، وأهل الذمة لا يرون لتعظيم مساجدنا ما يرونه من تعظيم بيعهم وكنائسهم فلذلك خصهم بالالتعان فيها فإن كانا يهوديين لاعن بينهما في الكنيسة لأنها أشرف مواضعهم ، وإن كانا نصرانيين لاعن بينهما في بيعهم لأنها أشرف مواضعهم ، وإن كانا مجوسيين لاعن بينهما في بيت نيرانهم ، وجاز للحاكم أن يحضرها في لعانهم ، لأن حضورها ليس بمحظور ، وإنما إظهار المعاصي فيها محظور ، فإذا لم يشاهدها في بيعهم وكنائسهم جاز الدخول إليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية