مسألة : قال
الشافعي : ( وإن شاءت المشركة أن تحضره في المساجد كلها حضرته إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام لقول الله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا .
قال
الماوردي : وهذا يكون في
لعان الكتابية إذا كانت تحت مسلم فيلاعن الزوج في المسجد . فأما الكتابية فلعانها فيما تعظمه من بيعهم وكنائسهم أولى من لعانها في مساجدنا ، فإن وافقها الزوج على التعانهما في مساجدنا لم يمنع إلا المسجد الحرام ؛ لأن
الشافعي يجوز إدخال أهل الذمة إلى جميع المساجد إلا المسجد الحرام ،
وأبو حنيفة يجوز إدخالهم إلى جميعها وإلى المسجد الحرام ،
ومالك يمنع من إدخالهم إلى جميع المساجد كما يمنعون من المسجد الحرام .
والدليل عليهما قول الله تعالى :
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [ التوبة : 28 ] فنصه عن
أبي حنيفة .
[ ص: 49 ] ودليلنا على
مالك :
قد ربط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبير بن مطعم إلى سارية في مسجده إلى أن سمع سورة طه فأسلم وقال : كان قلبي يتصدع وهذا دليل على
مالك .