[ ص: 51 ] باب
سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
من كتابي لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث
قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : أخبرنا
مالك ، عن
نافع ، عن
ابن عمر - رضي الله عنهما -
nindex.php?page=hadith&LINKID=924217أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها ففرق - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة ، وقال
سهل وابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
اللعان يتعلق به أربعة أحكام ، وخامس مختص بالزوجة وحدها ، فأحد الأربعة : درء الحد عن الزوج ، والثاني : نفي النسب عنه . الثالث : وقوع الفرقة ، والرابع : تحريم التأبيد ، والخامس المختص بالزوجة : وجود حد الزنا عليها إلا أن تلاعن .
وقال
أبو حنيفة : الذي يختص باللعان حكمان ، وقوع الفرقة ، ونفي النسب ، ولا يتعلق به سقوط الحد عن الزوج ، ولا وجوب الحد عن الزوجة ؛ لأنه يوجب اللعان عليهما بحبسها عليه عند امتناعهما ، ولا يوقع عنده تحريم التأبيد ؛ لأنه يحلها له إن أكذب نفسه ، وقد مضى الكلام معه في وجوب الحدين ، وسيأتي الكلام معه في تأبيد التحريم ، وقد روى
محمد بن زيد ، عن
سعيد بن جبير ، عن
ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
المتلاعنان إذا تفرقا لم يجتمعا أبدا ، وقال
الحسن البصري وعثمان البتي : اللعان مختص بنفي النسب وحده ولا يوقع الفرقة إلا بطلاق الزوج فتقع الفرقة بالطلاق ؛ لأن
العجلاني طلق حين لاعن ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما بالطلاق وقد روى
أبو مالك ، عن
عاصم ، عن
زر ، عن
علي بن أبي طالب ،
وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - : أنهما قالا : " مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا " وذلك إشارة إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكأنهما روياه نطقا ، وسيأتي من الدليل عليهما ما يدفع قولهما .