مسألة : قال
الشافعي : " ( قال ) وإذا قال - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924222الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا وأخرجهما من الحد " .
قال
الماوردي : وهذا الحديث رواه
سعيد بن جبير ، عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=924223أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فرق بين العجلاني وامرأته قال : " الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب " قالها ثلاثا . ومراد
الشافعي بذكره بيان ما دل عليه من ثلاثة أحكام :
أحدهما : أن
الحكم يكون بالظاهر دون الباطن وإن علم أن الباطن مخالف للظاهر ؛ لأنه قد علم قطعا أن أحدهما كاذب وإن لم يعلم بعينه ، فلم يعتبر حال علمه ، وحكم بالظاهر من أحوالهما .
والحكم الثاني : أنه سوى في الحكم بينهما وإن علم كذب أحدهما وصدق الآخر ولم يجعل لاختلافهما في ذلك تأثيرا في اختلاف الحكم عليهما ؛ لأن اشتباه أحوالهما منع من تمييزهما فيه ، وصار حكم الصادق منهما والكاذب سواء في الظاهر وإن كان مختلفا عند الله تعالى في الباطن .
والحكم الثالث : ما أمرهما به رسول الله من التوبة فدل ذلك على أمرين :
أحدهما : تمحيص المآثم يكون بالتوبة لا بالحكم .
والثاني : قبول التوبة ممن علم أن باطنه مخالف لظاهره ، فكان فيه حجة على
مالك في قبول توبة الزنديق ، وإن علم أن باطن معتقده مخالف لظاهر توبته .