مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد قعد في الرابعة أو لم يقعد ، فإنه يجلس للرابعة ، ويتشهد ، ويسجد للسهو " .
قال
الماوردي : صورتها في رجل
قام إلى خامسة من صلاة الظهر يظنها رابعة ثم ذكر سهوه وعلم أنه في خامسة فعليه أن يعود إلى جلوسه في الرابعة سواء جلس فيها أم لا ، سجد في الخامسة أو لم يسجد .
وقال
أبو حنيفة : إن كان لم يسجد يجلس في الرابعة ولم يسجد في الخامسة عاد إلى جلوسه في الرابعة بناء على صلاته ، وإن
سجد في الخامسة قبل جلوسه في الرابعة فصلاته باطلة لبطلان عمله ، وإن كان قد
جلس في الرابعة ولم يسجد في الخامسة فقد تمت صلاته وهو بالخيار إن شاء خرج من الخامسة ، وإن شاء بنى عليها ، ويصلي ركعتين ، وإن جلس في الرابعة وسجد في الخامسة فقد تمت صلاته ، ووجب عليه أن يضم إلى هذه الركعة ركعة ثانية يكونان له نافلة بناء على أصلين له :
أحدهما : أن الجلوس قدر التشهد هو الواجب في الصلاة دون التشهد والسلام ، فإذا فعله وقام إلى خامسة فقد تمت صلاته .
والثاني : أنه إذا سجد في الخامسة صار داخلا في نافلة ومكن .
[ ص: 217 ] أصله أن من يدخل في نافلة وجب عليه أن يتمها ركعتين وهذا خطأ .
ودليلنا رواية
سعيد ، عن
الحكم ، عن
إبراهيم النخعي ، عن
علقمة ، عن
ابن مسعود ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921459صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فسها فصلاها خمسا ، فقيل : يا رسول الله ، أزيد من الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتي السهو وليس في هذا الحديث ذكر السلام .
وروى
إبراهيم ، عن
سويد ، عن
ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=921460أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ، فلما انفتل توسوس القوم ، فقال : ما بالكم ؟ فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتي السهو ، وقال : " إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فلا يخلو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون قعد في الرابعة ، أو لم يقعد ، فإن كان قعد فلم يضف إليها أخرى كما قال
أبو حنيفة ، وإن كان لم يقعد فلم تبطل صلاته كما قال
أبو حنيفة ، فإن قالوا : يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعاد صلاته .
فالجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أنه لم ينقل عنه الإعادة ، ولو أعادها لأمر من خلفه بالإعادة .
والثاني : أنه لو كانت صلاته باطلة لم يسجد لها سجود السهو ، لأن
سجود السهو لا يجبر الصلاة الباطلة ، فإن قالوا : فيجوز أنه ذكر أنه في الخامسة قبل سجوده فيها . قيل : هذا خطأ من وجهين :
أحدهما : ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وانفتل من صلاته ، وذلك لا يكون إلا بعد سجوده وسلامه .
والثاني : أنه تكلم فقال ما بالكم ، وكلمه الناس فلم يجز أن يكون ذلك في حال الصلاة وقبل السجود ، ولأنها زيادة في الصلاة من جنسها على وجه السهو فوجب أن لا يبطلها .
أصله إذا ذكر سهوه قبل سجوده ، ولأن ما كان من أعداد الصلاة لا يبطل سهوه الصلاة كمن سجد ثلاث سجدات ، أو ركع ركعتين ، فأما ما ذكره من بنائه على أصله فقد مضى الكلام معه في أحدهما ، وسيأتي الكلام معه في الثاني إن شاء الله .