مسألة : قال
الشافعي : " وإن كان أخرس يفهم الإشارة التعن بالإشارة وإن انطلق لسانه بعد الخرس لم يعد " .
قال
الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في
لعان الأخرس وذكرنا خلاف
أبي حنيفة فيها ومنعه من لعان الأخرس وإن جوزناه ، بما أغنى عن الإعادة ، فلو لاعن الأخرس بالإشارة ثم انطلق لسانه لم يعد اللعان وأجزأ ما تقدم منه بالإشارة .