فصل : وإذا
لاعن زوجته وهي أمة ثم ابتاعها حرم عليه الاستمتاع بها لتأبيد تحريمها عليه باللعان ، ولو
طلق زوجته الأمة ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإن ابتاعها . ففي إحلالها له قبل زوج وجهان :
أحدهما : وهو منصوص
الشافعي أنها على تحريمها كالملاعنة إذا اشتراها - فلا تحل له بعد الملك حتى تنكح زوجا غيره .
والوجه الثاني : أنها تحل له بالملك قبل زوج ، لأن تحريم الطلاق مختص بالنكاح ؛ ولذلك لم يقع في النكاح الفاسد ، وتحريم اللعان غير مختص بالنكاح لوقوعه في النكاح الفاسد ووطء الشبهة .