الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا لاعن زوجته وهي أمة ثم ابتاعها حرم عليه الاستمتاع بها لتأبيد تحريمها عليه باللعان ، ولو طلق زوجته الأمة ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإن ابتاعها . ففي إحلالها له قبل زوج وجهان :

أحدهما : وهو منصوص الشافعي أنها على تحريمها كالملاعنة إذا اشتراها - فلا تحل له بعد الملك حتى تنكح زوجا غيره .

والوجه الثاني : أنها تحل له بالملك قبل زوج ، لأن تحريم الطلاق مختص بالنكاح ؛ ولذلك لم يقع في النكاح الفاسد ، وتحريم اللعان غير مختص بالنكاح لوقوعه في النكاح الفاسد ووطء الشبهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية