مسألة : قال
الشافعي : " فإن
امتنع أن يكمل اللعان حد لها " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا شرع في اللعان إما في حياتها أو بعد موتها ، ثم امتنع أن يكمله حد لها حد القذف سواء بقي من لعانه أقله أو أكثره ، وحتى لو أتى بالشهادات الأربع وبقيت اللعنة الخامسة حد لها كما لو لم يأت بشيء من لعانه ولا يتسقط الحد على أعداد اللعان لأمرين :
[ ص: 79 ] أحدهما : أن اللعان في سقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا عليها كالبينة يقيمها ، ولو أقام عليها بالزنا أقل من أربعة شهود حد ولم يكن لمن شهد عليها تأثير ، كذلك اللعان .
والثاني : أن الحكم إذا تعلق بعدد من الأيمان لم يتعلق ببعضها كالقسامة ، وكذلك في اللعان ، وهكذا لو شرعت الزوجة في اللعان بعد التعان الزوج ثم امتنعت من إتمامه حدت حد الزنا وكان ما مضى من لعانها ملغى .