مسألة : قال
الشافعي : " وزعم لو جامعها وهو يعلم بحملها ، فلما وضعت تركها تسعا وثلاثين ليلة وهي في الدم معه في منزله ، ثم نفى الولد معه كان ذلك له فيترك ما حكم به - صلى الله عليه وسلم -
للعجلاني وامرأته وهي حامل من اللعان ونفي الولد عنه كما قلنا ، ولو لم يكن ما قلنا سنة كان يجعل السكات في معرفة الشيء في معنى الإقرار ، فزعم في الشفعة إذا علم فسكت فهو إقرار بالتسليم ، وفي العبد يشتريه إذا استخدمه رضي بالعيب ولم يتكلم ، فحيث شاء جعله رضا ، ثم جاء إلى الأشبه بالرضا والإقرار فلم يجعله رضا ، وجعل صفته عن إنكاره أربعين ليلة كالإقرار وأباه في تسع وثلاثين ، فما الفرق بين الصمتين " .
قال
الماوردي : وصورتها أن
يؤخر الزوج نفي الحمل حتى تضع ، فله أن يعجل نفي الولد بعد الوضع وعلى الفور ، فإن أخر نفيه مع القدرة على التعانه لعن به ولم يكن له نفيه وقال
أبو حنيفة ،
ومحمد : القياس أن يكون نفيه على الفور ، وله أن يؤخر نفيه يوما أو يومين استحسانا .
وقال
أبو يوسف : له نفيه في مدة النفاس إلى أربعين يوما ، وليس له نفيه بعدها .
وقال
مجاهد ،
وعطاء : له نفيه على التراخي متى شاء ، وهذا خطأ ؛ لأن خيار نفيه لعيب دخل على فراشه فجرى مجرى خيار العيوب المستحقة على الفور ؛ لأنه لو قدر بمدة لوجب أن يقدر بالشرع دون الاستحسان ، ولأن الثلاث في الخيار حد مشروع وليس بمعتبر في خيار نفيه فأولى أن لا يعتبر ما سواه ، لأن مدة النفاس بعض أحوال الولادة فلم يكن اعتبارها في خيار نفيه بأولى من مدة الحمل في أقله أو أكثره أو بمدة رضاعه ، فإن قيل : فلم كان نفيه في الحمل على التراخي وبعد الولادة على الفور ؟ قيل : لأنه قبل الولادة مظنون وبعدها متيقن .