مسألة : قال
الشافعي : " ولو قال : لم تزن به ولكنها عصت ، لم ينف عنه إلا بلعان ووقعت الفرقة " .
قال
الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين اختلط فيها كلام أصحابنا ولم يتحرر ، ونحن نذكر ما اشتمل على فصولها من الأقسام ونجتهد بتوفيق الله في تحرير الأجوبة .
فإن
نسب ولد امرأته إلى وطء غيره لم يخل من أربعة أقسام :
أحدها : أن يقذفهما بالزنا .
والثاني : أن يقذف الرجل دون المرأة .
والثالث : أن يقذف المرأة دون الرجل .
والرابع : ألا يقذف واحدا منهما .
فأما القسم الأول : وهو أن
يقذفهما معا بالزنا فيقول : زنيت بفلان ، أو زنى بك رجل ، فيجوز أن يلاعنها وينفي به ولدها سواء سمى الزاني أو لم يسمه ، فإن هلال بن أمية سمى الزاني ،
والعجلاني لم يسمه ، وهذا القسم متفق عليه .