الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو قال : لم تزن به ولكنها عصت ، لم ينف عنه إلا بلعان ووقعت الفرقة " .

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين اختلط فيها كلام أصحابنا ولم يتحرر ، ونحن نذكر ما اشتمل على فصولها من الأقسام ونجتهد بتوفيق الله في تحرير الأجوبة .

فإن نسب ولد امرأته إلى وطء غيره لم يخل من أربعة أقسام :

أحدها : أن يقذفهما بالزنا .

والثاني : أن يقذف الرجل دون المرأة .

والثالث : أن يقذف المرأة دون الرجل .

والرابع : ألا يقذف واحدا منهما .

فأما القسم الأول : وهو أن يقذفهما معا بالزنا فيقول : زنيت بفلان ، أو زنى بك رجل ، فيجوز أن يلاعنها وينفي به ولدها سواء سمى الزاني أو لم يسمه ، فإن هلال بن أمية سمى الزاني ، والعجلاني لم يسمه ، وهذا القسم متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية