الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : أما القسم الثالث : وهو أن يقذف المرأة دون الرجل ، فصورته أن يقول : تشبهت له بزوجته فأصابك يظنك زوجته فأنت زانية لعلمك به وهو غير زان لجهله بك ، فيجوز على مذهب الشافعي والمزني أن يلاعن لنفي النسب وسقوط الحد .

وقال أبو حامد الإسفراييني : لا يلاعن لنفي النسب بهذا القذف ؛ لأنه وطء شبهة في حق الرجل يوجب لحوق الولد به إن ألحقته القافة فينتفي عنه بغير لعان ، وإذا أمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز أن يلاعن لنفيه كولد الأمة لما جاز أن ينفي عنه بادعاء الاستبراء لم يجز أن يلاعن لنفيه . وهذا فاسد لأنه قد يجوز أن يكون الواطئ غير مسمى فلا يلحقه الولد ، ولو كان مسمى لجاز أن ينكر الواطئ فلا يلحقه الولد ، ولو اعترف بالوطء لجاز أن لا تلحقه القافة به ، ولو ألحقته القافة به احتاج الزوج إلى إسقاط الحد بلعانه فصار اللعان مستحقا في الأحوال كلها ، فجاز أن يتضمنه نفي النسب الذي قد أوجب عليه القذف نفيه وإن لحق به .

التالي السابق


الخدمات العلمية