مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن
نسي الجلوس من الركعة الثانية فذكر في ارتفاعه ، وقبل انتصابه ، فإنه يرجع إلى الجلوس ، ثم يبني على صلاته ، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي " .
قال
الماوردي : قد مضى الكلام في أن
التشهد الأول سنة ، وليس بواجب فإن
تركه ناسيا وقام إلى الثالثة ، ثم ذكره نظر في حاله ، فإن ذكره قبل انتصابه عاد فأتى به ثم سجد للسهو قبل سلامه ، وإن ذكره بعد انتصابه مضى في صلاته ، ولم يعد إليه وسجد للسهو قبل السلام ، وهو قول أكثر الفقهاء .
وقال
إبراهيم النخعي ،
وإسحاق بن راهويه : يعود إليه في الحالتين .
وقال آخرون : لا يعود إليه في الحالتين ، وما ذكرناه أصح ؟ لرواية
المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
إذا قام أحدكم في الثانية إلى الثالثة ، وذكر أنه لم يجلس قبل أن يستوي قائما رجع ، وجلس ، وسجد للسهو ، وإن ذكر بعد أن استوى قائما لم يرجع ، وسجد للسهو ولأنه إذا اعتدل قائما فقد حصل في فرض فلم يجز تركه لمسنون ، وما لم يعتدل فليس بداخل في فرض فجاز له الرجوع إلى المسنون .