فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا فكانا
ولدين التعن من أحدهما ونفاه ومات الآخر قبل نفيه ، فإن التعانه من الحي لا يقتضي نفي الميت عنه حتى يلاعن منه ، فإن لم يلتعن منه لحق به الميت والحي جميعا ؛ لأنهما من حمل واحد ، وإن التعن منه انتفيا عنه بلعانين ، ولا يحتاج في اللعان الثاني إلى قذف يتقدمه ؛ لأنهما من حمل قد تقدم القذف له وماؤه واحد فافتقر إلى قذف واحد ، وعلى قول
أبي حنيفة لا يلاعن من الميت ويلحق به الحي والميت لأنهما من حمل واحد .
[ ص: 97 ]