الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا صح أنه يعود إليه قبل انتصابه ولا يعود إليه بعد انتصابه ، فانتصب قائما ثم عاد إليه فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون ناسيا فصلاته مجزئة وعليه سجود السهو .

والثاني : أن يكون عامدا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون عالما بتحريم ذلك فصلاته باطلة .

[ ص: 219 ] والضرب الثاني : أن يكون جاهلا بتحريم ذلك مقدار جوازه ففي بطلان صلاته وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق صلاته باطلة ، لأنه أتى بعمل طويل في الصلاة على وجه العمد .

والوجه الثاني : وهو أصح ، صلاته جائزة ، لأنه لم يقصد بعمله منافاة الصلاة فصار كمن قام إلى خامسة ، فلو كان المصلي إماما فعاد إلى الجلوس بعد انتصابه لم يجز للمأمومين اتباعه ، لأنهم يتبعونه في أفعال الصلاة ، وليس هذا من أفعالها ، فلو اتبعوه مع العلم بحاله بطلت صلاتهم ، فلو ذكر الإمام ذلك قبل انتصابه فعاد إلى جلوسه وجب على المأمومين اتباعه ما لم ينتصبوا ، فإن كانوا قد انتصبوا في القيام قبل انتصاب الإمام ففيه وجهان :

أحدهما : لا يتبعونه في الجلوس ، لأنه يتقابل عليهم فرضان فرض أنفسهم ، ومتابعة إمامهم ، فلم يجز ترك فرضهم لمتابعة إمامهم .

والوجه الثاني : وهو أصح عليهم اتباع إمامهم في الجلوس لما عليهم من اتباعه في أفعال الصلاة لاقتدائهم به : كما لو أدركوه في الركعة الأخيرة لزمهم الجلوس معه في التشهد ، فإن لم يكن من فرضهم اتباع لإمامهم كذلك في ترك القيام ومتابعته في الجلوس .

التالي السابق


الخدمات العلمية