الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الوجه الثاني : وهو أن تريد إقرارها بالزنا ولا تريد قذفه بالزنا ، فهو أن تقول : أردت أني زنيت به قبل أن تزوجني وهو لا يعلم ، إما بأن تقول : استدخلت ذكره وهو نائم ، أو نمت على فراشه فوطئني وهو لا يعلم بي ، فكنت زانية به ولم يكن زانيا بي ، فهذا البيان أغلظ الأحوال في حقها وأخفها في حق الزوج فعليها [ ص: 100 ] حد الزنا ، وليس عليها حد القذف ، وقد سقط به عن الزوج حد القذف ، فإن ادعى الزوج أنها أرادت قذفه أحلفها أنها ما أرادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية