الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الوجه الثالث : وهو أن تريد قذفه بالزنا ولا تريد إقرارها به ، فهو أن تقول : زنى بي قبل أن يتزوجني وأنا نائمة أو مستكرهة ، فهو زان بي وأنا غير زانية به ، فهذا البيان أخف الأحوال في حقها وأغلظها في حق الزوج ، فعليها حد قذفه ، وعليه حد قذفها ، ولا قصاص في الحدين ، وله إسقاط حد القذف عن نفسه باللعان ، ولا يسقط عنها حد القذف بلعانها ، فإن أكذبها على أنها لم ترد الإقرار بالزنا أحلفها أنها لم ترده ، لما يتعلق من سقوط حد قذفها عنه بغير لعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية