مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن جلس في الأولى فذكر قام وبنى وعليه سجدتا السهو " .
قال
الماوردي : إذا
جلس في الأولى مستريحا أو لعارض من مرض فصلاته مجزئة ولا سجود للسهو عليه ، وإن
جلس فيها للتشهد ناسيا يظنها ثانية فليقم إلى الثانية ، ويجلس فيها للتشهد ، ويبني على صلاته ، وسجد للسهو قبل سلامه ، لأنه نقل سنة على البدن من محل إلى محل فلم يمنع ذلك من صحة البناء ولزمه سجود السهو لما أوقعه من الزيادة في صلاته .
وأصل ذلك قصة
ذي اليدين .