مسألة : قال
الشافعي : " ولو قال لامرأته : زنيت وأنت صغيرة ، أو قال : وأنت نصرانية
[ ص: 110 ] أو أمة ، وقد كانت نصرانية أو أمة وقال : مستكرهة ، أو زنى بك صبي لا يجامع مثله ، لم يكن عليه حد ويعزر للأذى إلا أن يلتعن " .
قال
الماوردي : جمع
الشافعي هاهنا بين خمس مسائل لاتفاق أحكامها مع اختلاف أقسامها ، ونحن نفرد كل مسألة منها لتوضيح أقسامها وأحكامها :
فالمسألة الأولى :
إذا قال لها : زنيت وأنت صغيرة ، فيسأل عما أراد من حال صغرها ؛ فإنه لا يخلو من أحد حالين :
أحدهما : أن تكون طفلة لا يجامع مثلها كابنة سنة أو سنتين ، فهذا يستحيل صدقه ويتحقق كذبه ، فلا يكون قذفا ؛ لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب ، ويعزر للفحش والخنا تعزير الأذى لا تعزير القذف ، ولا يلاعن من هذا التعزير لخروجه عن حكم القذف .
والحال الثانية : أن تكون مشتدة يجامع مثلها كابنة سبع أو ثمان ، فهذا قذف ؛ لاحتماله الصدق والكذب ، لكن لا حد عليه لعدم كمالها ، وإنها لو زنت لم تحد ، فلم يجب الحد على قاذفها ، ولكن يعزر تعزير القذف لكونه قاذفا ، وله أن يلاعن منه فيسقط عنه .
والفرق بين تعزير الأذى وتعزير القذف من وجهين :
أحدهما : أن تعزير الأذى موقوف على مطالبة الإمام دونها ، وتعزير القذف موقوف على مطالبتها دون الإمام .
والثاني : أنه يلاعن في تعزير القذف ولا يلاعن في تعزير الأذى .