الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والمسألة الرابعة : أن يقول لها : زنيت وأنت مستكرهة على الزنا ، فهذا ليس بقاذف ؛ لأنه ما نسبها إلى ما يعرها . فلم يجب عليه حد القذف ولا تعزيره ، وفي تعزيره للأذى وجهان :

أحدهما : لا يعزر لانتفاء معرة الزنا .

والثاني : يعزر للأذى ، لأن فيه أذى بما أضاف إليها من اختلاط النسب ، وهكذا لو قال لها : وطئت بشبهة لم يكن قاذفا ، وفي تعزيره للأذى وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية