فصل : والمسألة الرابعة : أن
يقول لها : زنيت وأنت مستكرهة على الزنا ، فهذا ليس بقاذف ؛ لأنه ما نسبها إلى ما يعرها . فلم يجب عليه حد القذف ولا تعزيره ، وفي تعزيره للأذى وجهان :
أحدهما : لا يعزر لانتفاء معرة الزنا .
والثاني : يعزر للأذى ، لأن فيه أذى بما أضاف إليها من اختلاط النسب ، وهكذا لو قال لها : وطئت بشبهة لم يكن قاذفا ، وفي تعزيره للأذى وجهان .