فصل : والمسألة الخامسة :
إذا قال لها : زنى بك صبي لا يجامع مثله ، فهذا ليس بقاذف لاستحالته ، ويعزر للأذى ولا يلتعن ، فهذا تفصيل ما جمعه
الشافعي من المسائل الخمس ، وقوله فيها : ويعزر للأذى إلا أن يلتعن ، إشارة إلى أذى القذف دون أذى الفحش والخنا ، وعبر عن تعزير القذف بتعزير الأذى ؛ لأن القذف أذى ، وفيما شرحناه من التفصيل زوال ما أشكل من إطلاقه .