فصل : فإذا
ثبت أن عليه في هذين القذفين حدين يلاعن في الثاني منهما ولا يلاعن في الأول لم يخل حالها عند المطالبة [ من ثلاثة أحوال ذكرها
الشافعي :
أحدها : أن تقدم المطالبة بالقذف الأول ، فيحد لها في وقته ، فإذا طالبته ] بعده بالقذف الثاني ، نظر فإن قدمت المطالبة بالقذف الأول فإن لاعن منها التعن لوقته ، وإن لم يلاعن حد للثاني بعد أن يبرأ جلده من الأول ، لئلا يوالى عليه بين حدين .
والحال الثانية : أن تقدم المطالبة بالقذف الثاني ، فإن التعن منه حد بعده للقذف الأول إذا طالبته به ، وإن لم يلتعن حد له ، ووقف حده للأول حتى يبرأ جلده ، ولا يكون لعانه كالبينة في سقوط القذف الأول .
وإن كان كالبينة في سقوط قذف من بعده ؛ لأن ما قبل اللعان مستقر وما بعده غير مستقر .
والحال الثالثة : أن تطلبهما ولا تقدم أحدهما ، فيقال لها : الحق في القذف الثاني
[ ص: 116 ]
مشترك بينكما ؛ لأن له أن يلتعن منه ، وهو في الأول خالص ، ولا بد من تعيينه عند الاستيفاء ، وحقك فيهما أقوى ، ولابد من تقديم أحدهما على الآخر والرجوع فيهما إلى خيارك لقوة حقك فيهما على حق الزوج ، فأيهما قدم في الاستيفاء كان على ما مضى ، فإن اختلفا أو
طالب الزوج تقديم الثاني ليلتعن منه وطلبت الزوجة تقديم الأول ليحد فيه ، فيعمل فيه على قول الزوجة دون الزوج ؛ لأنها طالبة ، والزوج مطلوب ، فلو
استوفى منه أحد الحدين ثم اختلفا فيه فقال الزوج : هو الحد الأول ، ولي أن ألتعن من الثاني ، وقالت الزوجة : بل هو الحد الثاني وليس لك أن تلتعن من الحد الأول ، فالقول فيه قول الزوج مع يمينه ؛ لأنه على حقه من اللعان فلم يقبل قول الزوجة في إسقاطه .