الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا قذف زوجه ثم طلقها ثلاثا ، ثم قذفها بعد الطلاق بزناء آخر فهذه المسألة هي عكس مسألة الكتاب ؛ لأن القذف الأول هاهنا في حكم القذف الثاني هناك لأنهما في الزوجية ، والقذف الثاني هاهنا في حكم القذف الأول هناك لأنهما في أجنبية فيكون القذف فيهما واحدا ، فتعلق على كل واحد من القذفين حكمه على ما بيناه من تقسيم وجواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية