فصل : فأما إذا
قذف زوجه ثم طلقها ثلاثا ، ثم قذفها بعد الطلاق بزناء آخر فهذه المسألة هي عكس مسألة الكتاب ؛ لأن القذف الأول هاهنا في حكم القذف الثاني هناك لأنهما في الزوجية ، والقذف الثاني هاهنا في حكم القذف الأول هناك لأنهما في أجنبية فيكون القذف فيهما واحدا ، فتعلق على كل واحد من القذفين حكمه على ما بيناه من تقسيم وجواب .