مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قذفها وأجنبية بكلمة لاعن وحد للأجنبية " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وأصل ذلك
قذف الأجنبيتين بكلمة واحدة ، وفيه قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم يجب بقذفهما حد واحد ؛ لأن كلمة القذف واحدة .
[ ص: 119 ] والقول الثاني : وهو قوله في الجديد : يجب بقذفهما حدان ؛ لأنهما مقذوفان ، فإذا ثبت هذا
وقذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة فحكم قذفهما مختلف ؛ لأن قذف زوجته يسقط باللعان ولا يسقط به قذف الأجنبية ، فإذا كان كذلك فله حالتان :
أحدهما : أن يلتعن ، ولا يسقط به قذف الأجنبية ، فإذا كان كذلك فله حالتان :
أحدهما : أن يلتعن من زوجته ، فيسقط به حد قذفها ويحد للأجنبية ، لأن اللعان كالبينة في حق الزوجة دون الأجنبية .
فإن قيل : فالأجنبية تبع لزوجته في القذف ، فهلا سقط باللعان حقها في القذف كما لو قذف زوجته برجل سماه فسقط حدهما بلعانه ولو كان أجنبيا ، لكونه تبعا .
قيل : لأن قذفه للرجل بزوجته هو زناء واحد ، فإذا أثبته باللعان في حق زوجته ثبت في حق الأجنبي ، وليس كذلك قذف زوجته مع الأجنبية ؛ لأنه قذف بزنائين فلم يوجب إثبات أحدهما ثبوت الآخر فافترقا .
والحال الثانية : أن لا يلتعن من زوجته ، فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يحد لهما ، فمنهم من خرجه على قولين كما لو جمع في القذف بين أجنبيين أحدهما حد واحد والثاني حدان .
وقال آخرون : بل يحد به لهما حدين قولا واحدا بخلاف الأجنبيين ؛ لأن قذفهما متساوي الأحكام ، وقذف زوجته مع الأجنبية مختلف الأحكام .