مسألة : قال
الشافعي : " ولو
أقر أنه أصابها في الطهر الذي رماها فيه فله أن يلاعن والولد لها ، وذكر أنه قول
عطاء قال : وذهب بعض من ينسب إلى العلم إنما ينفي الولد إذا قال : استبرأتها ، كأنه ذهب إلى نفي ولد
العجلاني إذا قال : لم أقر بها منذ كذا وكذا قيل : فالعجلاني سمى الذي رأى بعينه يزني وذكر أنه لم يصبها فيه أشهرا ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علامة تثبت صدق الزوج في الولد فلا يلاعن وينفي عنه الولد إذا إلا باجتماع هذه الوجوه ، فإن قيل : فما حجتك في أنه يلاعن وينفي الولد وإن لم يدع الاستبراء ؟ ( قال
الشافعي ) - رحمه الله - : قلت : قال الله تعالى :
والذين يرمون المحصنات الآية فكانت الآية على كل رام لمحصنة ، قال الرامي لها : رأيتها تزني أو لم يقل : رأيتها تزني ؛ لأنه يلزمه اسم الرامي وقال :
والذين يرمون أزواجهم فكان الزوج راميا ، قال : رأيت أو علمت بغير رؤية ، وقد يكون الاستبراء وتلد منه ، فلا معنى له ما كان الفراش قائما " .