الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو أقر أنه أصابها في الطهر الذي رماها فيه فله أن يلاعن والولد لها ، وذكر أنه قول عطاء قال : وذهب بعض من ينسب إلى العلم إنما ينفي الولد إذا قال : استبرأتها ، كأنه ذهب إلى نفي ولد العجلاني إذا قال : لم أقر بها منذ كذا وكذا قيل : فالعجلاني سمى الذي رأى بعينه يزني وذكر أنه لم يصبها فيه أشهرا ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علامة تثبت صدق الزوج في الولد فلا يلاعن وينفي عنه الولد إذا إلا باجتماع هذه الوجوه ، فإن قيل : فما حجتك في أنه يلاعن وينفي الولد وإن لم يدع الاستبراء ؟ ( قال الشافعي ) - رحمه الله - : قلت : قال الله تعالى : والذين يرمون المحصنات الآية فكانت الآية على كل رام لمحصنة ، قال الرامي لها : رأيتها تزني أو لم يقل : رأيتها تزني ؛ لأنه يلزمه اسم الرامي وقال : والذين يرمون أزواجهم فكان الزوج راميا ، قال : رأيت أو علمت بغير رؤية ، وقد يكون الاستبراء وتلد منه ، فلا معنى له ما كان الفراش قائما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية