الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن ذكر بعد أن يفرغ من الثانية أنه نسي سجدة من الأولى ، فإن عمله في الثانية كلا عمل ، فإذا سجد فيها كانت من حكم الأولى وتمت الأولى بهذه السجدة ، وسقطت الثانية " .

[ ص: 221 ] قال الماوردي : صورتها في رجل أحرم بالصلاة وصلى الركعة الأولى والثانية ، ثم جلس فيها متشهدا ، وذكر أنه ترك من الركعة الأولى سجدة ناسيا ، فمذهب الشافعي أن عمله في الثانية ملغى كلا عمل إلا سجدة يجبر بها الأولى ، ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته وسجد للسهو قبل سلامه .

وقال مالك : يلغي ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كلا عمل لتكون الثانية له أولى ، وهذا خطأ ، لأن قيامه إلى الثانية قبل كمال الأولى يبطل ما فعله فيها من قيام وركوع ولا يحتسب له بشيء منه حتى يأتي بما عليه من سجود الركعة الأولى ، فوجب إذا سجد في الثانية أن يكون سجوده فيها مصروفا إلى الركعة الأولى : لبطلان ما سواه من القيام والركوع ، فإذا ثبت أن الأولى مجبورة بسجدة من الثانية ففيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها مجبورة بالسجدة الأولى من الركعة الثانية ، وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجدا من غير جلوس .

والوجه الثاني : أنها مجبورة بالسجدة الثانية ، وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجدا منها في قيامه وعاد جالسا ، ثم سجد .

والوجه الثالث : أنه إن كان قد جلس قبل قيامه إلى الثانية فهي مجبورة بالسجدة الأولى ، وإن كان لم يجلس فهي مجبورة بالسجدة الثانية ، وهذا على المذهب الثالث .

التالي السابق


الخدمات العلمية