مسألة : قال
الشافعي : " ولو
لاعنها ثم قذفها فلا حد لها كما لو حد لها ثم قذفها لم يحد ثانية وينهى فإن عاد عزر " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن لعانه منها قد أسقط عفتها في حقه ، وإن كانت على عفتها مع الأجانب ، وقال
أبو حنيفة : هي على عفتها مع الزوج كما هي مع الأجانب ، ولا يؤثر اللعان في العفة ، وهذا خطأ لأمرين :
أحدهما : أنه لما كان اللعان في تصديق الزوج دون الأجانب كالبينة وجب أن تسقط به العفة في حق الزوج ، وإن لم تسقط به العفة في حق الأجانب .
والثاني : أن لعانه لما سقطت به العفة إن نفى ولدا أسقطه وإن لم ينفه ؛ لأنه كالبينة له في الحالين بلعانه ولدا سقطت عفتها مع الأجانب في الحالتين .
وقال
أبو حنيفة : إذا نفى بلعانه ولدا سقطت عفتها مع الأجانب كسقوطها مع الزوج ، وهذا خطأ ، لاختصاص الزوج باللعان دون الأجانب ، وإن كان كذلك وعاد الزوج فقذفها بعد لعانه لم يخل قذفه من أن يكون بالزنا الذي لاعنها عليه أو بغيره ، فإن
قذفها بذلك الزنا الذي لاعنها عليه لم يحد ، لأن لعانه كالبينة له في القضاء بتصديقه
[ ص: 127 ] فيه لكن يعزر للأذى ، وإن
قذفها بغيره ففيه وجهان :
أحدهما : يحد لأنه ليس إذا حكم بتصديق في قذف اقتضى أن يحكم به في كل قذف .
والوجه الثاني : أنه لا حد عليه ؛ لأن عفتها قد سقطت في حقه بلعانه لأنه كالبينة له ، ومع سقوط العفة لا يجب الحد ، فأما إذا قذفها غيره من الأجانب فلا يخلو حالها من أن تكون قد لاعنت أو نكلت ، فإن لاعنت كانت على عفتها مع الأجانب وإن سقطت مع الزوج ، فعلى هذا يحد قاذفها لبقائها على العفة معه .
وإن
نكلت عن اللعان وحدت للزنا ، ففي سقوط عفتها مع الأجانب وجهان :
أحدهما : وهو قول
ابن سريج : إنها على عفتها مع الأجانب وأن من قذفها فيهم حد لاختصاص اللعان بالزوج .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي : إن الحد قد أسقط عفتها مع الأجانب ، كما لو حدت بالبينة لتنافي اجتماع الحد والعفة ، فلا يجب الحد على قاذفها أجنبيا كان أو زوجا لكن يعزر للأذى .