فصل :
وإن لاعن فلا يخلو حاله فيه من أحد أمرين : إما أن يذكر المسمى في لعانه أو لا يذكره ، فإن ذكره في لعانه سقط حد القذف لهما .
وقال
أبو حنيفة - رضي الله عنه - يحد للمسمى ولا يسقط بلعانه وإن ذكره فيه ؛ لاختصاص اللعان بالزوجات دون الأجانب . فصار كمن قذف زوجته وأجنبية ولم يسقط حد الأجنبية بلعانه من الزوجة ، ودليلنا : هو أن
العجلاني سمى
شريك بن السحماء فلم يحده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بعد لعانه ، فدل على سقوط الحد به ، ولأن لعانه قد أوجب تصديقه في حد الأجنبي ؛ لأنه زنا واحد فلم يجز أن يكون فيه مصدقا ومكذبا وإن لم يذكره في لعانه وطالب بحده ، فإن أعاد اللعان فذكره فيه فلا حد ، فيكون هذا اللعان لاستدراك ما أخل به في اللعان الأول .
وإن لم يعده ففي وجوب حده قولان :
أحدهما : حد لأنه لا يسقط باللعان حد من لم يسم .
والقول الثاني : لا حد لأنه زنا واحد ، وقد حكم بتصديقه فيه بلعانه من زوجته فسقط الحد المتعلق به .