الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن لاعن فلا يخلو حاله فيه من أحد أمرين : إما أن يذكر المسمى في لعانه أو لا يذكره ، فإن ذكره في لعانه سقط حد القذف لهما .

وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - يحد للمسمى ولا يسقط بلعانه وإن ذكره فيه ؛ لاختصاص اللعان بالزوجات دون الأجانب . فصار كمن قذف زوجته وأجنبية ولم يسقط حد الأجنبية بلعانه من الزوجة ، ودليلنا : هو أن العجلاني سمى شريك بن السحماء فلم يحده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بعد لعانه ، فدل على سقوط الحد به ، ولأن لعانه قد أوجب تصديقه في حد الأجنبي ؛ لأنه زنا واحد فلم يجز أن يكون فيه مصدقا ومكذبا وإن لم يذكره في لعانه وطالب بحده ، فإن أعاد اللعان فذكره فيه فلا حد ، فيكون هذا اللعان لاستدراك ما أخل به في اللعان الأول .

وإن لم يعده ففي وجوب حده قولان :

أحدهما : حد لأنه لا يسقط باللعان حد من لم يسم .

والقول الثاني : لا حد لأنه زنا واحد ، وقد حكم بتصديقه فيه بلعانه من زوجته فسقط الحد المتعلق به .

التالي السابق


الخدمات العلمية