مسألة : قال
الشافعي : " ولو شهد عليه أنه قذفها حبس حتى يعدلوا " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
إذا ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها فأنكر . فأقامت عليه شاهدين ، أو كانت دعوى القذف بين أجنبيين ، نظرت عدالة الشاهدين ، فإن علمت عدالتهما حكم بهما ، وإن علم جرحهما أسقطت شهادتهما ، وإن جهل حالهما حبس القاذف حتى يستكشف عنهما لأمرين :
أحدهما : أن الظاهر عدالة الشاهدين وإنما يتوقف للكشف عن جرحهما .
والثاني : أن المدعي قد فعل ما عليه من إحضار البينة وبقي ما على الحاكم من معرفة العدالة ، فأما إن
شهد بالقذف شاهد واحد فإن لم يعرف عدالته لم يحبس القاذف ، وإن عرفت عدالته فهل يحبس على حضور الشاهد الآخر ؟ فيه قولان :
أحدهما : يحبس ؛ لأنه كما حبس مع كمال العدد ونقصان العدالة ، جاز أن يحبس مع كمال العدالة ونقصان العدد .
والقول الثاني : لا يجوز حبسه ؛ لأن البينة بكمال العدد موجودة وبنقصانه مفقودة .