الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو شهد عليه أنه قذفها حبس حتى يعدلوا " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها فأنكر . فأقامت عليه شاهدين ، أو كانت دعوى القذف بين أجنبيين ، نظرت عدالة الشاهدين ، فإن علمت عدالتهما حكم بهما ، وإن علم جرحهما أسقطت شهادتهما ، وإن جهل حالهما حبس القاذف حتى يستكشف عنهما لأمرين :

أحدهما : أن الظاهر عدالة الشاهدين وإنما يتوقف للكشف عن جرحهما .

والثاني : أن المدعي قد فعل ما عليه من إحضار البينة وبقي ما على الحاكم من معرفة العدالة ، فأما إنشهد بالقذف شاهد واحد فإن لم يعرف عدالته لم يحبس القاذف ، وإن عرفت عدالته فهل يحبس على حضور الشاهد الآخر ؟ فيه قولان :

أحدهما : يحبس ؛ لأنه كما حبس مع كمال العدد ونقصان العدالة ، جاز أن يحبس مع كمال العدالة ونقصان العدد .

والقول الثاني : لا يجوز حبسه ؛ لأن البينة بكمال العدد موجودة وبنقصانه مفقودة .

التالي السابق


الخدمات العلمية