فصل : فإذا ثبت أن الإمام أو الحاكم أو من يستنيبه أحدهما شرطا في صحة اللعان ، فتفرد
الزوجين به في جماعة أو على خلوة ، لم يتعلق به شيء من أحكام اللعان لا في وقوع فرقة ولا في سقوط حد ، وفي نفي نسب ، حتى يستأنف الحاكم بينهما ، وهكذا لو حضرا عند الحاكم فسبقا باللعان قبل أن يأمرهما لم يصح حتى يستأنفاه [ عن أمره لأنه يمين عندنا ، وشهادة عند غيرنا ، ولا يجوز اليمين قبل الاستحلاف ، والشهادة ] قبل الاستشهاد .