فصل : فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل : يوجب الحد على الشهود فعلى الزوج أيضا الحد ، لأن أحسن أحواله أن يكون كأحدهم ، لكن للزوج أن يلاعن لإسقاط الحد
[ ص: 137 ] ونفي النسب ، ويجوز أن يلاعن بالقذف الذي تضمنه لفظ الشهادة لأنه قد صار به قاذفا ، ولا يسقط بلعانه حد القذف عن الشهود .
واختلف أصحابنا :
هل يجوز أن يحد الشهود قبل لعان الزوج أم لا ؟ على وجهين مبنيين على اختلاف أصحابنا في
الزوج إذا لاعن وامتنعت الزوجة عن اللعان فحدت ، هل تسقط حصانتها مع الأجانب أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول
أبي العباس بن سريج أن حصانتها لا تسقط مع الأجانب وإن حدت ؛ لأنه عن لعان يختص بالزوجية دون الأجانب ، فعلى هذا يجوز أن يحد الشهود قبل لعانهما .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي أن حصانتها قد سقطت مع الأجانب كسقوطها مع الزوج ؛ لأنها قد حدت باللعان كما تحد بالبينة ، فعلى هذا لا يجوز أن يحد الشهود إلا بعد لعان الزوج لجواز أن يمتنع من اللعان ، فيحد ، فتسقط حصانتها معهم ، وإذا قيل : إن الشهود لا حد عليهم ، فقد اختلف أصحابنا في الزوج هل يجري مجرى الشهود في سقوط الحد عنه ؛ على وجهين :
أحدهما : أنه لا حد عليه كالشهود وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة ؛ لأنه جاء بلفظ الشهادة لا بلفظ القذف ، فعلى هذا إن أراد أن يلاعن لم يكن له ذلك إلا باستئناف قذف .
والوجه الثاني : يحد بخلاف الشهود ، وهو المحكي عن
أبي إسحاق المروزي ؛ لأنه لما امتنع أن يكون شاهدا امتنع أن يكون لفظه لفظ شهادة وصار قاذفا محضا ، فعلى هذا يجوز أن يلاعن بالقذف في الشهادة ولا يستأنف قذفا ، والله أعلم .