الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : أما القسم الثاني : وهو أن يلتعن لنفي الحمل قبل وضعه ، ففي جوازه قولان :

أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ، واختاره أكثر أصحابنا : أنه لا يلتعن منه قبل وضعه ؛ لأن لعانه مقصور على نفيه وهو غير منتف لجواز أن يكون ريحا فينفش ، وإنما يلاعن لنفيه إذا كان حد القذف واجبا على الزوج ليسقط بلعانه حد القذف عن نفسه ، ويكون نفي الحمل تبعا وليس على الزوج هاهنا حد ، فلم يجز أن يلتعن فيما تردد بين احتمالين إلا بعد تيقنه بالولادة .

والقول الثاني : نص عليه في المبتوتة الحامل ويجوز أن يلتعن لنفي الحمل ؛ لأن له حكما معتبرا وظاهرا مغلبا .

وأما القسم الثالث : وهو أن يلتعن لرفع الفراش لا غير ، فمذهب الشافعي وعليه جمهور أصحابنا : لا يجوز أن يلتعن لرفعه ؟ لأنه يقدر على رفعه بالطلاق الثلاث ، فلم

[ ص: 139 ] يكن به إلىاللعان ضرورة ، واللعان لا يستباح إلا بالضرورات . وقال أبو الطيب بن أبي سلمة : يجوز أن يلاعن لرفع الفراش ليستفيد تأبيد تحريمها ، فينحسم عنه الطمع في مراجعتها وليكون أدخل في وجوب المعرة عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية