مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
كانت حرة مسلمة وادعى أنها مرتدة فعليه البينة " . قال
الماوردي : وهذا صحيح ، ولها فيما ادعاه من ردتها وقت قذفه حالتان : أحدهما : أن لا يعلم لها ردة تقدمت ، فالقول قولها مع يمينها . أنها لم تزل مسلمة وعليه الحد ؛ لأن الظاهر من حالها استدامة الإسلام ، ولم تقبل دعوى تخالفه إلا أن يقيم القاذف بينة على ردتها فيحكم بها ولا يحد ، وفي كيفية البينة قولان : أحدهما : أن تشهد بردتها ثم يكون القول حينئذ قوله مع يمينه . والقول الثاني : ألا يكتفي بالبينة على الردة حتى يشهدوا أنه قذفها في حال الردة حتى يكون الحكم مقصورا على البينة ، ولا تقبل يمينه إن لم تشهد البينة بذلك . والحال الثانية : أن يعلم تقدم ردتها ويختلفان ، فيقول القاذف : قذفتك وأنت مرتدة ، وتقول المقذوفة : قذفتني وأنا مسلمة . ففيه وجهان : أحدهما : أن القول قول القاذف مع يمينه ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . والوجه الثاني : أن القول قول المقذوفة مع يمينها ؛ لأن الأصل الإحصان ، وهذان الوجهان من اختلاف القول في البينة على الردة .